الشيخ الطوسي
79
تهذيب الأحكام
الباغي باغي الصيد والعادي السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطر أهي حرام - عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة . ( 335 ) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة وقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها . ( 336 ) 71 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال : اما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام . ( 337 ) 72 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . ( 338 ) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه . ( 339 ) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : إذا رميته وسميت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا .
--> 335 - الفقيه ج 3 ص 216